الطعن رقم 2311 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-11-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الاضافية مقابل الترخيص بالتأجير من الباطن
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة و محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والانعدام وفى بيان ذلك تقول ان مسودة الحكم قد حررت بخط لا يقرأ وجاءت نسخة الحكم الاصلية غير مطابقة لها وعباراتها غير مفهومة ولا ترابط بين عباراتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والتناقض وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم انتهى الى ان عبارات الخطاب المؤرخ 1/10/1981 لا تعبر عن رغبة المطعون ضده فى العدول عن الميزة التى منحها له الاتفاق المؤرخ 1/12/1977 فى اخقيته فى تاجير شقة النزاع مفروشه من الباطن فى حين ان الخطاب المذكور قد تضمن الغاء ميزة التاجير المفروش وما يقابلها من زيادة فى الاجرة الاصلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها قدمت الي محكمة الموضوع مستندات وتمسكت بدلالتها علي ان العين محل النزاع قد اجرت من الباطن لغير الطلبة المغتربين فالتفت الحكم عن هذا الدفاع واغفل الرد علي مستنداتها رغم ما لها من دلالة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين فى سبب النعى على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتى تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التى لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك فى قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق إنتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن إستعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير الإقرارات والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى لك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.