الطعن رقم 450 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1991-11-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - الترقية - الترقية بالاختيار فى ظل القانون 48 لسنة 1978
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه طبقا للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الاولي فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر امتياز ويشترط طبقا للمادة 32 من ذات القانون ان يكون المرشح مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة الاعلي واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باحقية المطعون ضدها الاولى في الترقية الي درجة مدير عام الشئون الادارية اعتبارا من 8/10/1981 والي درجة رئيس قطاع الشئون الادارية اعتبارا من 13/2/1984 علي سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة وانها اقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين واكبر منها سنا مع ان عدم ترقيتها الي فئتي هاتين الوظيفتين - وحسبما تمسكت به امام الخبير المنتدب ومحكمة الموضوع- يرجع الي عدم استيفائها اشتراطات شغل كل من الوظيفتين وعلي الاخص شرط الخبرة العملية وشرط اجتياز البرامج التدريبيه في مجال العمل التي تتطلبها قواعد الترقية التي وضعتها الشركة الطاعنة فان الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد 8، 32/1، 33/1، 34 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة إجتياز الدورات التدريبية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التى يقررها رئيس مجلس الوزراء والتى صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978 .... لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من إستيفائها إشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصرى الخبرة العملية وإجتياز الدورات التدريبية سواء بوصفها من إشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة فى الترقية بالإختيار- وأنها أقدم من المقارن بها فى تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم أعتد بهذه الأقدمية فى التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة فى الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التى إستلزمها القانون والسالف بيانها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.