⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-6-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد استئناف الحكم الصادر بإشهار الإفلاس هو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه وفقا لحكم المادتين 391 و394 من القانون التجاري. أما القول بأن المادة الثالثة من قانون إصدار قانون المرافعات ألغت المادة 394 من القانون التجاري فأصبح ميعاد الاستئناف بعد ذلك عشرة أيام كنص المادة 402 من قانون المرافعات فإنه غير صحيح إذ ليس المقصود بالمادة الثالثة سالفة الذكر إلغاء ما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هي الحال في دعوى إشهار الإفلاس.