الطعن رقم 648 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1995-4-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان تقرير كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 اتبعت في شانه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ورأت لجنة شئون العاملين بمقتضي السلطة المخولة لها في هذه المادة تقدير كفاية المطعون ضده بدرجة جيد ومن ثم فان قرارها في هذا الشأن لا يخضع لرقابة القضاء طالما انه غير مشوب بالتعسف او يعيب مخالفة القانون الا ان الحكم فيه هدر قرار لجنة شئون العاملين سالف الذكر واحل نفسه محلها في تقدير كفاية المطعون ضده ورتب علي ذلك قضاءه باحقيته للترقية الي الدرجة الثانية اعتبارا من 1/12/1979 اسوة بزميله المقارن في حين ان زميله المذكور يفضله في تقرير الكفاية وتمت ترقيته ضمن النسبة المقررة للترقية بالاختيار مما يكون معه الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 15 من المقرر بقانون رقم 61 لسنه 1971 أن لجنه شئون العاملين فى ظل العمل بأحكام ذلك القانون هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير درجه كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها فى هذه الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص بفرض عليها ذلك على نحو ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار بقانون رقم 58 لسنه 1971 والذى جعل لجنه شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن لجنه شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنه 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة استنادا إلى ما قرره من أن الرئيس المباشر للمطعون ضده " قدر كفايته عن سنه 1976 بمرتبة " ممتاز " ثم عادت لجنه شئون العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنه من 93 إلى 89 أى من ممتاز إلى جيد _. وكان ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير لجان شئون العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول بدرجات تقدير كفاية المستأنف من 92 درجه إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب بالتعسف _ بما يجدر معه إلغاء هذا التقرير واعتبار كفاية المستأنف عن سنه 1976 بدرجة " ممتاز " مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنه بدرجه جيد واعتد برأى رئيسه المباشرة فى تقدير درجة كفايته بدرجه ممتاز ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثامنة وبالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .