الطعن رقم 38 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-11-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ تمثيل الشركة امام القضاء - عدم ذكر اسم ممثلها القانونى فى صحيفة الطعن
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - اعانة التهجير
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان و حماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 نصت علي استهلاك علاوة التهجير بالنسبة للعاملين بمحافظتي بور سعيد والاسماعيلية بواقع نصف العلاوة الدورية او علاوات الترقية او اية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب من اول يناير سنة 1976 او بواقع خمس قيمتها الاصلية في حالة عدم حصول زيادة في اي سنة وقد تمسكت في دفاعها بعدم احقية المطعون ضدهم في الاستمرار في صرف اعانة التهجير بعد ان تم استهلاكها من الزيادات التي طرأت علي مرتباتهم بعد اول يناير سنة 1976 اعمالا لحكم المادة المشار اليها واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع او يرد عليه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الراي في الدعوى وقضي بالزام الشركة بالاستمرار في صرف اعانة التهجير رغم استهلاكها فيكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -جواز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة، وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون السالف ذكره على أن المشرع قرر منح العاملين بمحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى على أن يتم إستهلاك هذه العلاوة من العاملين بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية وذلك بواقع نصف العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأصلى لهؤلاء العاملين بعد أول يناير سنة 1976 أو بواقع خُمس قيمة الإعانة الشهرية خلال السنة التى لم يحصل فيها العامل على أية زيادة فى مرتبه وكذلك بالنسبة للعاملين ذوى الربط الثابت أو اللذين وصلوا إلى نهاية المستوى الوظيفى ولا يمنحون علاوات. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من بين العاملين بمخافظة بورسعيد - فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقيتهم فى الإستمرار فى صرف مقابل التهجير دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيتهم فى صرف إعانة التهجير بعد إستهلاكها إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب.