⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-11-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول دعوى الطرد للغصب لعدم تقديم عقد الايجار
⚖️ الطرد للغصب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انهما اقاما دعواهما علي القول بان المطعون ضدها تشغل عين النزاع المملوك للخاضع للحراسة بطريق الغصب اذ لم تتقدم للطاعن الثاني بصفته بسند شغلها عين النزاع كما لم تقم بالوفاء بمقابل انتفاعها بها رغم التنبيه عليها بذلك ومن ثم فهما غير ملزمين بتقديم عقد ايجار وانما الملتزم بذلك هي المطعون ضدها طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين عقد ايجار عين النزاع فانه يكوت معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على امحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمه بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسه وتأمين سلامة الشعب والتى توجب على كل من يحوز مالاً منقولات أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهه القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى بإشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبوله فى حين أنها لاتستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين فى دفاعهما إلى المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانونى الصحيح ، ومن ثم فقد أخطأ فى تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور فى التسبيب.