⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1993-11-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الالتماس - من حالاته - مادة 241 فقرة 2 مرافعات
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالبطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضويةإبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان من أسباب الطعن بالنقض وفقا لنص المادة248من قانون المرافعات وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم،إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق،لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذى اصطنع صحيفتى التعجيل من الانقطاع والتحديد من الشطب و نسبهما زورا إليهم،واستحضر محاميا قرر بحضورهنيابة عن محاميهم الذى وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه غيبتهم - إنماهوفى حقيقته نعى بتزوير لأوراق التى بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقا لذاته مما يصلح - إن صح -ان يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية 241 من قانون المرافعات.