⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1539 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-4-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - وفاة المستانف أثناء نظر الاستئناف
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - اغفال الدفاع الذى لا يستند الى أساس قانونى صحيح
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - الارباح الفعلية
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - الربط الحكمى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك ان مورثهم توفى فى 1/4/1987 ولم تكن الدعوى قد تهيأت بعد للحكم ورغم ذلك لم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة واستمرت فى نظرها الى ان اصدرت حكمها المطعون فيه مما يعيبه بالبطلان . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد فى الاستدلال من وجهين الاول ان مورث الطاعنين كان قد تمسك بوجوب اتخاذ ارباحه التى قدرها فى سنة 1977 بمبلغ 5000 جنيه اساسا للربط عن باقى سنوات النزاع اعمالا لقواعد الربط الحكمى الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 بيد ان الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى والثانى ان مأمورية الضرائب درجت على احتساب نسبة خصم 5% من المنقولات نظير الهالك والكسر عند محاسبة مورثهم عن السنوات السابقة على سنوات النزاع ورغم تغير الظروف الا ان الحكم رفض احتساب هذه النسبة بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اورد بمدوناته ردا على السبب الاول من اسباب الاستئناف ان المحكمة هى الخبير الاعلى دون الحاجة الى ندب خبير طالما كان لرأيها ما تؤيده الاوراق وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائى فى حين ان محكمة اول درجة لو كانت فى غير حاجة لندب الخبير لما ندبته . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ قضي بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه فقد تخلي بذلك عن فحص موضوع النزاع وما حوته صحيفة الاستئناف من اسباب مما يبطله ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامى الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر " 4 " من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو آلفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أى من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلى ذلك المبلغ فى أى من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلى باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضربيى لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقا للمادتين 38،1/39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ويقابلها المادتان 23،24 من القانون 157 لسنه 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الضريبة على أرباح التجارية والصناعية سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فترة الأثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنه سابقة لأن كل سنه مالية للمنشأة التى تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذى له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هى قض بتأييد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد أقام برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هى اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب