الطعن رقم 1935 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-11-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - ميعاد سقوط الخصومة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف احتسبت مدة السقوط منه تاريخ الحكم بوقف الدعوى جزاء في 10/11/1977 في حين انه كان يتيعن احتسابها من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وهو اخر اجراء صحيح في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات - يدل على أن للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وإن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مده سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعى عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد إنقضاء مدة هذا الوقف، والذى ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل إنقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة، فإن تراخى فى تعجيلها بعد إنقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لم اكان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف حكمت بتاريخ 1977/11/10 بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الإستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الإستئناف بصحيفة معلنة فى 1979/5/9 أى قبل إنتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد إنتهاء مدة الوقف الجزائى فى 1978/5/10، فلا تكون الخصومة فى الإستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ إنتهاء مدة الوقف فغنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.