⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1594 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-10-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الأشخاص الطبيعيين
⚖️ تسليم الاعلان الى النيابة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ةحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاربعة الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه لم يعتد باعلان صحيفة افتتاح الدعوى واعلان الحكم الابتدائى الموجهين للنيابة العامة كما استبعد تطبيق نص المادة 17/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى اوجبت اعلان غير المصرى عن طريق النيابة العامة على سند من عدم سريان حكمها على غير المساكن واستلزم ان يكون الاعلان فى موطن الطاعن سواء فى محل اقامته او فى موطن تجارته فى حين ان الثابت بالاوراق انه وجه صحيفة افتتاح الدعوى الى محل اقامة الطاعن بفندق وندسور بالاسكندرية وردت الاجابة بمغادرته الفندق ولا يعلم له محل اقامة فاعلنه فى مواجهة النيابة العامة كما ان العين المؤجرة مخزن لم يباشر فيه الطاعن تجارته ولا يصلح بهذه الصفة لان يكون موطن اعمال يصح فيه الاعلان ومن ثم فان الاعلان يكون قد تم وفق صحيح القانون واعمالا لحكم المادة 17/3 من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اذ انتهي الي القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية دون طلب ممن شرع لمصلحته - المطعون ضده - ورغم عدم تعلقه بالنظام العام فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة فى الباب الرابع فى شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد، وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " وجاء بعجز تلك المادة " ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه .. " وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب فى شأن المادة سالفة الذكر من أنه " نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد .. وغنى عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة " يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر إعمال هذا النص فى إستمرار نشاطها الإقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من إرتباط هذا الحكم بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصرى فى مصر وبما ورد من إستمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه وبما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لاينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عقد الإيجار محله مخزن ومن ثم لاينصرف إليه هذا الحكم - الإعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - ويرجع بشأن الإعلان بصحيف الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبى مقيماً فى موطنه بالخارج أو مقيماً فى مصر وفى الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسى عملاً بالمادة 13/9 من قانون المرافعات وفى حالة إقامته فى مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو فى موطنه العام الذى يقيم فيه على وجه الإعتياد والإستمرار أو فى موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية فى سبيل التقصى عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ولا يسوغ التخلى عن إجراء هذه التحريات بمظنه أنها لن تهدى إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التىتسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذى يمثل فى الدعوى إذ إستوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى.