⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-4-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى المواد التجارية
⚖️ عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ الاثبات بالبينة - فى المواد التجارية
⚖️ عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى قواعد الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الي ما ورد بالسندات محل النزاع من اشترط ان يتم التخالص بقيمتها كتابة رغم انها حررت بين تاجرين بمناسبة معاملة تجارية فيجوز اثبات التخالص عنها بكافة طرق الاثبات ولو خالف ذلك ما هو ثابت بالكتابة وقد قدم الطاعن امام محكمة اول درجة ما يدل علي قيامه بسداد تلك القيمة بموجب سندات اخري وفاتورة شراء وقدم ايضا ثمانية مستندات كان المطعون ضده قد سلمها له علي انها السندات موضوع الدعوى ثم اكتشف تزويرها وموقع من المطعون ضده خلف احد هذه السندات المزورة بما يفيد التخالص كما ان المطعون ضده لم يتقدم بشهود نفي لدي احالة الدعوى الي التحقيق ولم يستانف الحكم الصادر برفض الدعوى التي كان قد اقامها بطلب اشهار افلاس الطاعن الامر الذي يؤكد حدوث التخالص الا ان المحكمة الاستئنافية خالفت ذلك والتفت عن دلالة تلك القرائن مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين الأصلى طليق القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى قانون الإثبات فيجوز الإثبات فى المواد التجارية بكافة طرق الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنيا له.