الطعن رقم 360 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اوامر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوامر على عرائض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان أمر الحجز صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، ورفع التظلم من هذا الأمر فإن الحكم الذي يصدر في التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها الكاملة و تختص بنظر استئنافه محكمة الاستئناف.