⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - بيانات النموذج 19 ضرائب
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسين بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر الضريبة وقيمتها بمقولة ان النموذج 18 ضرائب قد تضمن تلك العناصر بما يستطيع معه الممول تقدير الضريبة المستحقة عليه في حين ان المشرع نظم اجراءات ربط الضريبة واوجب اخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب مشتملا علي بيان بعناصر الضريبة وقيمتها بما لا يكفي معه مجرد الاحالة بشان هذه اابيانات الي النموذج 18 ضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبقة على الواقعة - على أنه على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة بقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الأتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى ... ب - إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبية طبقاً لما يستقر عليها رأيها ... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، كما أن النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه فى حالات تصحيح الإقرار أو تعديلة وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية ..." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وأخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة أخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا أعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الأعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة تلك المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على كفاية الإحالة فى النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق بيان عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.