⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وكمال مراد نواب رئيس المحكمة والهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي برفض الدعوى استنادا الي ان المستاجر الاصلي اذ توفي في اول يناير سنة 1955 فان القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملا باحكام القانون المدني هو الواجب التطبيق وقد خلا هذا القانون من نص مماثل لنص المادة 29 نمن القانون رقم 49 لسنة 1977 وان مؤدي نص المادة 601 من القانون المدني ان عقد الايجار لا ينتهي بوفاة المستاجر وان ورثته يحلون محله في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بغض النظر عن اقامتهم بالعين المؤجرة مع ان ذلك مردرود بان قواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في القانونين رقمي 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 تسري باثر فوري ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام واذ انتفت اقامة المطعون ضده بعين النزاع فانه لا يمتد اليه عقد ايجارها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الإمتداد تقتضى أن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثانى من لهم حق الإمتداد القانونى من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام إمتداد الإيجار المنصوص عليها فى المادة 29 منه تسرى على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص فى هذه المادة يدل على أن المشرع إشترط للإفادة من ميزة الإمتداد القانونى الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 601 من القانون المدنى هى التى تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار إنتقل للمطعون ضده بإعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته فى شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بإنتقال حق المستأجر خلال فترة الإمتداد القانونى إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الإمتداد تقتضى أن الإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثانى من لهم حق الإمتداد القانونى من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام إمتداد الإيجار المنصوص عليها فى المادة 29 منه تسرى على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص فى هذه المادة يدل على أن المشرع إشترط للإفادة من ميزة الإمتداد القانونى الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 601 من القانون المدنى هى التى تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار إنتقل للمطعون ضده بإعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته فى شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.