⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2430 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء -الاخلاء للهدم الكلى أو الجزئى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريانها من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وكمال مراد وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في حق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه قدم لمحكمة الموضوع شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور تفيد انه صرح له بترميم عقار النزاع في تاريخ لاحق لقرار الهدم مما مؤداه ان الجهة الادارية سحبت قرارها بالهدم رقم 93 لسنة 1976 ومن ثم فلم يعد له وجود وان صدور حكم من المحاكم المدنية بتاييده لا يمنع الجهة الادارية من سحب قرارها بالازالة والهدم وتعديله الي الترميم واذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يمحصه بالرغم من سلامة العقار بعد ترميمه كما انه اعمل حكم المادة 18/أ من القانون رقم 136 لسنة 19812 بالرغم من ان القانون المنطبق علي النزاع هو القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي صدر قرار الهدم والازالة في ظله والذي كان يجعل تنفيذ الهدم بواسطة الجهة الادراية او بترخيص منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لايجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فىالدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانية قد إختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشئ، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإنه لايجوز قبول إختصامه فى الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان كلا من القانونين رقمى 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلا لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائى بتأييده، فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما يثيره ذوى الشأن فى هذا الخصوص بعد أن أصبح قرارا اللحنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدور حكم نهائى بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلى لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الإستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائى الصادر بالهدم الكلى والحكم النهائى الصادر بشأنه وإنتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة 18/أ من القانون 136 لسنة 1981 فقد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأولى والثانية بإخلاء الطاعن عين النزاع قد أقيمت بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 1981/2/16 فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 إستناداً إلى قرار الهدم الكلى رقم 93 لسنة 1976 دمنهور الذى صدر فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969. وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من 1981/7/31 قد أدرك دعوى الإخلاء أمام محكمة الموضوع فيكون هو الواجب التطبيق بإعتبار أن المراكز القانونية القائمة لم تكن قد إستقرت بحكم نهائى وقت العمل به، وإن كانت قد نشأت فى ظل العمل بأحكام أى من القانونين رقمى 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.