الطعن رقم 5943 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-11-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه الزمنى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية المدنية - دعاوى المسئولية المدنية - تقادم دعوى المسئولية - الحكم فى دعاوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الشركة الطعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأوجه الطعن القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود تأمين على السيارة في تاريخ الحادث إذ وقع بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين عليها وتشمل المدة المؤداه عنها الضريبة والتى تنتهى في 25/7/1984 وكذلك مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة في 25/8/1984، وإذ خلص الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك إلى أن التأمين يغطى الحادث الذى وقع بتاريخ 1/9/1984 بعد انتهاء سريان الوثيقة حسب المدون بها بالمخالفة لأحكام القانون دون أن تستظهر المدة التى تغطيها الوثيقة على وجه التحديد والتفت عن دفاعها في هذا الشأن يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1984/9/1 بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين على السيارة فى1984/8/25ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوما التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة،وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهى فى1984/8/25فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه،وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع،فإن الحكم يكون معيبا بالقصور.