⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2066 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير للمهجرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة والهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه قضي بعدم قبول دعواهم باخلاء شقة النزاع لرفعها قبل الاوان وهو ازالة اثار العدوان بمقولة ان هذه الاثار لا تزول الا بقانون ينص علي ذلك صراحة او ضمنا حال ان ذلك يمكن ان يتم بزوالها الفعلي فحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث هذا الواقع الفعلي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانن بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أزاء خلو نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلى كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه وأستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لإنتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً فى البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة آثار العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد إنسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان ، لئن كان ذلك إلا أنه إزاء قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضى الموضوع لكل حالة على حدة فى ضوء ما يقدمه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خضئه فى تطبيق القانون بتطلبه صدور تشريع يقضى صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور فى التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلى.