⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1678 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - تقسيمات الاحكام - الحكم بوقف الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على و حسين بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الاول منه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه حكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف بناء على دفع وجه من المطعون ضدها الاولى الى الشركة الطاعنة دون باقى المطعون ضدهم فى حين انه ما كان على الحكم ان يقبل هذا الدفع لوجوب ان يلجأ من له حق التمسك به الى طريق الدعوى المبتداه قبل تعجيل الدعوى الموقوفه من الوقف فضلا عن ان حق الشركة المطعون ضدها الاولى فى التمسك بالانقضاء قد سقط لسابقه تقديمها مذكرة بدفاعها فى الموضوع . وحيث ان حاصل الوجه الثاني ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون اذ بني قضاءه بانقضاء الخصومة في الاستئناف علي عدم قبيام الشركة الطاعنة بتعجيله خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بوقف السير فيه حتي يفصل في الاستئناف رقم 372 لسنة 76 ق القاهرة في حين ان تعجيل تلك الخصومة قبل الفصل في المسالة الاولية التي اوقفت الخصومة من اجلها يجعل الاجراء غير مجد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب، أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول " الوارد فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وإنقضائها بمضى المدة، يسرى حكمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الإستئناف ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة أما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن وردت الفقرة الثالثة من نص المادة 136 مرافعات خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه "وإذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون" وهى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو إنقضاؤها تعتبر وحده لاتتجزء ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته، مما مؤداه أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أو إنقضاؤها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لايتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط أو إنقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو إنقضاؤها بالنسبة للباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أو لا والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم بإعتبار أن من شأن حكم الوقف التعليقى هذا أن يتعذر على المدعى أو المستأنف - حسب الأحوال - مباشرة الخصومة الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً.