الطعن رقم 1792 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-10-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العجز او الزيادة فى المبيع
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الحولى - حق المشترى فى طلب انقاص الثمن بسبب العجز فى المبيع
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم المسقط - الدفع بسقوط الحق فى طلب انقاص ثمن المبيع بالتقادم الحولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب انقاص الثمن بالتقادم لانقضاء اكثر من سنة من وقت تسلمه المبيع تسليما فعليا قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/5/1981 وفق الثابت بالبند الثاني منه حتي تاريخ رفع الدعوى في 7/6/1982 غير ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشترى في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الإستئناف مذكرة بتاريخ 1987/2/1 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده فى طلب إنقاص الثمن لإنقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثانى من العقد المؤرخ 1981/5/23 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1981/6/7 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه فى أسبابه يعيبه بالقصور.