⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3786 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-4-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ الاجر فى مجال العمل بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - حوافز الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان القانون رقم 48 لسنة 1978 قد ناط بمجلس ادارة كل شركة وضع القواعد الخاصة بصرف الحوافز للعاملين بها ومن ثم فقد اصدرت الطاعنة اللائحة الادارية لها وتضمنت تحديد نسبة 3% من الايراد الصافي مما زاد عن الحد الادني المقرر للخط الذي يعمل عليه السائق والمحصل بعد استبعاد رسم النقل وضريبة الجهاد واستمرار العمل بهذا النظام حتي 30/6/1987 حين تم تعديله الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي باحقية المطعون ضدهم في زيادة الحوافز لهم بنسبة 3% من قيمة ما زاد في مواد الطاعنة نتيجة الغاء رسم النقل وضريبة الجهاد علي خلاف ما تقضي به اللائحة فأضحي معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 48 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مجلس إدارة الشركة هو وحدة صاحب الاختصاص فى وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ظروف العمل فيها وكان الثابت بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 1984/7/29لائحة الحوافز والمكافآت للعاملين بها والتى تضمنت أن يصرف لكل من السائق والمحصل 3 % مما زاد عن الحد الأدنى المقرر للخط الذى يعملان عليه وتحسب على أساس الإيراد الصافى بعد استبعاد كافة الإضافات " رسم النقل وضريبة الجهاد وفروق الأسعار وزيادة ال 10 % التى تقررت مؤخرا " فإن هذه القواعد تكون واجبه الاتباع باعتبارها صادرة من الجهة المختصة ولا يجوز للقضاء إضافة أية قواعد جديدة إليها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية المطعون ضدهم فى زيادة حوافزهم بنسبه 3 % من قيمة رسم النقل وضريبة الجهاد بعد إلغاء كل منهما برغم أن هذه الزيادة التى ترتبت على الإلغاء لم تدخل فى الوعاء الذى تحسب على أساسه نسبة الحوافز وفقا للائحة الحوافز ومكافآت العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .