⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-10-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم جمركية
⚖️ نية التهريب - محكمة الموضوع
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نية التهريب هي مناط الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجمارك، ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على توافر تلك النية - وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد نفت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإنما عالجت مسألة موضوعية انتهت منها إلى استبعاد تلك النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من سداد الرسوم الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده لحاجتها أو تشتريه من الداخل وترد عنه الرسوم الجمركية لبائعه - وما يخرج عن حاجتها وما يملكه أفرادها ملكاً خاصاً فلا يسري عليه الإعفاء إذا حصل التصرف فيه، فإذا وصل إلى يد فرد من الأفراد كان عليه المبادرة إلى سداد الرسوم فإن لم يفعل وأطلقه للتداول في السوق اعتبر مهرباً وفقاً للمادة 33 من لائحة الجمارك وصح تعقبه وضبط البضاعة أينما وجدت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم القاضي بأن قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة يعتبر قائما حتى تستوفى الرسوم إنما قصد به حبس البضاعة حتى تستوفي مصلحة الجمارك الرسم الذي تستحقه فانه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بمخالفة القانون تأسيسا على أن المصادرة عقوبة لا يتوقف الحكم بها على سداد الرسم أو عدم سداده.