الطعن رقم 141 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-10-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الشريك على الشيوع حصته لاجنبى - بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة
⚖️ التقادم المكسب - التقادم الخمسى
⚖️ التقادم المكسب - تملك اعيان الوقف بالتقادم
⚖️ التصرف فى المال الشائع - بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع
⚖️ اثر القسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ انواع من الملكية - الملكية الشائعة - قسمة المال الشائع
⚖️ انواع من الملكية - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ تملك اعيان الوقف بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه يقولون ان الوقف ليس وقفا خيريا بل هو وقف اهلى به حصة من الخيرات وقد اصبح الوقف الاهلى ملكا لمستحقيه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 ومن ثم صار عينا تحكمه قواعد الملكية فى القانون المدنى وليست قواعد الوقف بما لازمه ان يكون محلا للتملك منذ سنة 1952 واذ وضع الطاعنون اليد على هذه الاعيان منذ ذلك التاريخ وقد رفعت دعوى القسمة سنة 1970 ودعوى الطرد سنة 1978 اى بعد انقضاء اكثر من خمسة عشر عاما منذ وضع اليد فانه يمتنع بعدها سماع الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا النظر مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم انتهي الي تطبيق احكام التقادم الطويل دون احكام التقادم الخمسي لان تملك الشريك لحصة مفرزة في الملك الشائع يصلح لان يكون سببا للتقادم الخمسي متي توافرت له حسن النية وان كان الطاعنون قد تلقوا الحق من مستحقين في الوقف فان حسن النية يكون متوافرا غير ان الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ صدور حكم لجنة القسمة بداية لحساب التقادم مع ان حكم القسمة ليس منشئا للحق بل كاشفا له وهو في مجال وضع اليد لم يتناول اقوال شاهدي الطاعنين ولا سبب اطراحه لمدلول شهادتهم وانتهي الي قضائه بطرد الطاعنين من العين محل النزاع رغم ان سندهم في وضع اليد هو الملكية المستندة الي التقادم الطويل او القصير او الي قسمة مكانية استمرت خمسة عشر عاما بما يجعلها قسمة نهائية اعمالا لحكم المادة 846/2 من القانون المدني واذ لم ياخذ الحكم بهذه الاوجه فانه يكون معيبا باوجه العوار سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها إعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز أكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 157.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى التقادم المكسب الخمسى أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لايكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى مقترنة بحسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/2 من القانون المدنى أنه إذا من القانون المدنى أنه إذا كان البيع صادراً من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها من حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع وإعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع إنتقل حقه من وقف التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن أختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى.