الطعن رقم 1974 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-11-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم الصادر ضد البائع بالنسبة للمشترى
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ منازعات الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد حسن عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 4509 سنة 101 ق لخلو الصحيفة من تاريخ صدور الحكم المستأنف والمحكمة التى أصدرته ومنطوقه وهى بيانات جوهرية من شأنها التجهيل بالحكم المستأنف مما يجعل هذه الصحيفة باطلة، إلا أن المحكمة رفضت ضمناً هذا الدفاع بتصديها للفصل في موضوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3990 سنة 1975 مدنى القاهرة الإبتدائي واستئنافها رقم 585 سنة 1980 ضد مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الثالث عشر، والذى قضى بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع حجة على المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن باعتبارهم خلفاً خاصاً لهذا المورث الذى تلقوا الحق عنه بموجب عقود البيع الصادرة إليهم، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم قولاً منه أن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا طرفاً فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم،وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له،إلا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلا فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المده الطويلة المكسبة للملكية،ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سببا يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع0