الطعن رقم 2038 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-10-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ونائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اذ اقام قضاءه باعتبار الاجارة وردت علي عين خالية علي احد من شاهدي الطاعنين لم يشهد بحضوره مجلس العقد وان الشاهد الثاني قرر انه لم يحضر واقعة استلام المستاجر للمنقولات وان مركز الطاعن الاجتماعي لا يسمح باستجار شقة خالية في حين ان الثابت بالاوراق ان الشاهد الثاني من شاهدي الطاعنين شهد بانه حضر واقعة تحرير العقد وان المستاجر تسلم الشقة مفروشة بمنقولات كافية للغرض من التاجير واذ لا يوجد تلازم بين المركز الاجتماعي للمستاجر وبين استئجاره لشقة مفروشة فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحده متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لايبين أثر كل واحد منها على حده فى تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الإجتماعى لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفى لإعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذى أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفى بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الإجتماعى أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الإجتماعى للمستأجر وبين إستئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد فى الإستدلال.