⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3352 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - تسجيل صحيفة الدعوى
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - اثره
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وشكرى العميرى وعبد العزيز عبد الصمد نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضائه علي سند من ان البائع لها - للطاعنة - قد باع كل ما يملك لمشترين اخرين بعقود مسجلة قبل ان تقوم هي بتسجيل صحيفة تعديل طلباتها التي اضافت بها ان الارض المبيعة لها تقع بالقطعتين رقمي 6 ، 7 وانه لا يعتد بتسجيل صحيفة الدعوى المبتدأة لانها لم تتضمن بيانا محددا للارض محل التعاقد وان عقد البيع موضوع الدعوى لم يبين رقم القطعة التي تضمن تلك المساحة او حدودها واقتصر علي بيان انها 4 فدان شائعة في 25 فدان وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ومتناقض اذ لا يبين منه ما اذا كان يقصد ان الارض المشار اليها مجهلة ام ان تعديل الطلبات افقدها وجودها واعتبر ان تعديل الطلبات المتضمن بيان رقم القطعة طلبا جديدا لا يرتب اثره الا من تاريخ تسجيله مع انه مجرد توضيح وتفسير للطلب الاصلي المبين بصحيفة الدعوى المسجلة قبل تسجيل العقدين الصادرين لمورث المطعون ضدهم من الثاني الي الاخير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15،17 من القانون رقم 114 لسنه 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل المشترى الثانى لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشترى الأول الذى سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه، لا يحول دون الحكم لهذا الخير بصحة ونفاذ عقده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مغايرة حدود المبيع فى صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شانها التجهيل بحقيقة المبيع فى كل منهما .