⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1532 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-10-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ صحة الوصية فى حدود ثلث التركة من غير اجازة الورثة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للوصية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ سريان احكام الوصية فى حالة توافر قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ نفاذ الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثانى والثالث من السبب الاول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه يشترط لاعتبار العقد ساترا لوصية ان يثبت اتجاه قصد المتصرف الىىالتبرع واضافة التمليك الى ما بعد الموت واذ كيف الحكم المطعون فيه العقد بانه وصية لمجرد ان الطاعن لم يدفع الثمن وانه لم يتسلم عقد البيع الا بعد وفاتها وان الحيازة باسم المورثة فى حين ان ذلك كله لا ينهض دليلا على ان العقد يخفى وصية لعدم تحقق القرينة القانونية للمادة 917 من القانون مما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعنه ينعي علي الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم وقد انتهي الي ان التصرف وصية فقد كان عليه ان يقضي بصحة العقد في حدود ثلث البيع الا انه قد قضي برفض الدعوى برمتها مما يعيبه بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده.