⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-9-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وإبراهيم شعبان و محمد اسماعيل غزالى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان المطعون ضدها الاولى قد طلبت الحكم باثبات العلاقة الايجارية معها عن شقة النزاع استنادا الى انها المستاجرة الاصلية للعين واذ قضى الحكم بثبوت العلاقة الايجارية معها تأسيسا على امتداد عقد الايجار الاصلى اليها وهو ما لم تطالب به امام محكمة اول درجة كما وان الطلب يعد طلبا جديدا امام محكمة الاستئناف كان يتعين القضاء بعدم قبوله فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان الحكم عول فى قضائه على مذكرة المطعون ضدها الاولى المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم رغم عدم اعلانها اليها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الثابت من الاوراق اقامتها مع زوجها المستاجر الاصلى بشقة النزاع وهو ما لا يغير منه اقامتها العارضة فى بلد اخر بسبب ظروف العمل واذ استدل الحكم من اقوال شهود المطعون ضدها الاولى والمستندات على ان المذكورة هى التى اقامت بالعين رغم انها كانت تقيم مع زوجها بمسكن اخر وعلى الرغم من انه لو صح هذا الاستخلاص لتحرر عقد ايجار العين باسمها او باسم والدها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بدفاعها امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها الاولي تحتجز اكثر من مسكن بالبلد الواحد واذ لم يعن الحكم بالرد علي هذا الدفاع الجوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولئن كان لايقبل من الخصوم أبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لايعتبر من قبيل الطلبات الجديدة إنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمى إليه النص فى المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم أتاحة الفرصة لأحد الخصوم لأبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الإستئناف للحكم من إستنادها فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى إمتداد العقد الأصلى إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الإستئناف فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - أن فهم واقع فى الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرؤى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هى التى أقمت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنه، وإذ كان هذا الذى إستخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفى لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - أن النعى على الحكم بانه لم يعن بالرد على دفاع الطاعنه بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى عدم إمتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد على دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج.