⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2381 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ احكام عامة - طبيعة عقد القسمة - من العقود التبادلية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعنين اقيما علي تسعة اسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض والغموض والابهام وفي بيانهم يقولون انهم تمسكوا في دفاعهم المؤيد بالمستندات امام محكمة الموضوع بدرجتها بان المطعون ضده الاول اقر لمورثهم بتاريخ 14/5/1965 بالغاء عقد القسمة سند الدعوى وبملكية مورثهم للدار الكبيرة وبملكيته هو للعقار الكائن بالقنطرة غرب والمحلات الملحقة به علي خلاف ما هو وارد بهذا العقد كما قام بالتصرف في العقارين اللذين اختص بهما مورثهم بمقتضاه ببيع احدهما الي ابنه المطعون ضده الرابع الذي باعاه بدوره الي المطعون ضده الثاني وبيع ثانيهما الي المطعون ضده الخامس مما يدل علي ان عقد القسمة لم ينفذ بين اطرافه وهو ما اكده الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف بما لا يحول بينهم وبين طلب فسخه او انفساخه حتي ولو نشأ صحيحا بين اطرافه الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم اطمئنانه الي ان عقد القسمة قد نفذ بين اطرافه اخذا بتقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة قضي بتسليم الدار الكبيرة للمطعون ضده الاول كما اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة علي ما اورده في مدوناته بان هذا العقد قد خلا من عيوب الارادة او موانع الاهلية او غلط في قيمة الاموال الشائعة او اي مطعن في محله وسببه بما لا يجوز معه الحكم بفسخه او انفساخه لغير الاسباب التي قررها القانون دون ان يوضح ماهية هذه الاسباب او يرد علي اعتراضاتهم علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة او يبين ما انتهي اليه الخبير المنتدب المؤيد بالمستندات او يستجيب الي طلبهم ادخال وزارة التموين خصما في الدعوى لتقدم اصل عقد الايجار المؤرخ 3/6/1959 المنسوب صدوره الي مورثهم للطعن عليه بالتزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأصل فى العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزام مستحيل طبقاً لنصوص المواد من 157 إلى 160 من القانون المدنى مما مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقا لهذه النصوص بإعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من إشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح، وعقد القسمة شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التبادلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ به كله أو ببعض ما جاء به إذا وجدت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها سندها فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .