⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-11-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - ميعاد استئناف قرارت مجلس نقابة المحامين فى طلبات تقدير الاتعاب
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اعلان امر تقدير اتعاب المحاماة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ اتعاب المحاماة - الطعن فى امر تقدير اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نائبى رئيس المحكمة وخيرى فخرى وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن ميعاد استئناف قرارت التقدير التى تصدرها النقابة الفرعية للمحام هو عشرة ايام تبدأ من تاريخ إعلان القرار، ولما كان المطعون قد أنذه بمضمون القرار بإنذار ينهى إليه فيه صدروه فحسب دون أن يتم إعلانه بصورة رسمية من القرار ذات فإن ها الإنذار ليس من شأنه أن يرتب أثره في انفتاح معاد الطعن بالاستئناف على القرار المذكور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في الاستئناف على ما ذه بإله من أنه قد تم إعلانه بأمر التقدير في 21/9/1989 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة85من قانون المحاماة رقم17لسنة1983-الذى يسرى على واقعة الدعوى-يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب فى هذه الحالة-وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون-أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدا من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب-بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغنى عن الإعلان بالقرار أى إجراء أخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك العلم به أو إقرارالطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل فى إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان،لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدربتاريخ1989/7/27، وأنها جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن به إعلانا قانونيا صحيحا فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن فى القرار اعتبارا من تاريخ1989/9/21على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير فى هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق،فضلا عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية فى1989/6/29بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها2200جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار،ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلانا بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقا للقانون من عدمه،وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.