⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2945 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-9-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود فايد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بدفاعه امام محكمة الاستئناف بان استئنافه للحكم الصادر من محكمة اول درجة لا يتأسس علي معارضة اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده والتخلص من اثرها وانما علي سداده للاجرة محل النزاع وهو ما مؤداه ان يكون استئنافه جائزا واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف دون ان يرد علي دفاعه السابق رغم انه دفاع جوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التى كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادره بناء على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن إيجار الأماكن - يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر بمجرد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ أقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الإخلاء، وإذ جاء النص فى المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لايجوز قصر نطاقها على أقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن إستئنافه لا يقوم على معارضه حجية اليمين التى حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين ، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الإستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناء على يمين حاسمه دون أن يعى بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأى فى جواز الإستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب.