الطعن رقم 299 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
طرح البحر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرح البحر
⚖️ طرح البحر
⚖️ اثبات - شيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سند لملكية الشركاء ومصدراً للشيوع فيما بينهم ولا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التي أكلها البحر وإن بقى التأشير بها في المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها والطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون. ومن ثم فلا سبيل للتحدي بأن الأطيان التي أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته في الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع شركائه - لا يقطع في حصول القسمة بين الشركاء.