الطعن رقم 3976 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفي ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه خطأه حين قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 463 لسنة 1988 مدني مستانف الزقازيق رغم عدم توافر شروط الحجية لاختلاف الموضوع في الدعويين ذلك بان موضوع الدعوى السابقة هو فصل الحدود بين الاراضي المتنازع عليها وموضوع الدعوى الحالية تثبيت الملكية واذ كان الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف قواعد الحجية علي هذا النحو فان الطعن عليه بالنقض يكون جائزا طبقا للمادة 249 من قانون المرافعات ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أى حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.