الطعن رقم 608 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-7-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على و حسين بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثانى والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى فهم وتحصيل الواقع وفى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الاستدلال اذ اقام قضاءه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على ان اعلان الشركة المطعون ضدها الاولى بها قد تم فى غير مركزها الرئيسى الكائن بمدينة " بلبيس " وفقا للثابت بقرار انشائها ونظامها الاساسى مطبقا الجزاء المقرر فى المادة 19 من قانون المرافعات ، ولم يعتد بكافة الاعلانات التى تمت للشركة بمقرها الكائن بناحية " الدقى " وما يترتب على ذلك من اثار فى حين انه ليس هناك ما يمنع من ان تتخذ تلك الشركة مقرا اخر لها بالاضافة الى المقر المنصوص عليه فى نظامها الاساسى وان الواقع هو ان لها مقران احدهما ببلبيس وبه المصانع والاخر فى الدقى الذى تمت فيه الاعلانات وبه مكتب رئيس مجلس ادارتها وهو المقر الفعلى المعول عليه فى التعامل مع الغير والمعلوم للكافة والثابت بكافة مطبوعاتها ومكاتباتها وبما لا محل معه لاعمال الجزاء المقرر بالمادة 19 مرافعات ورغم ان الاعلانات التى تمت بذلك المقر كانت بالمخاطبة مع الموظف المختص بالاستلام على نحو ما اثبته المحضر بما لا محل معه للادعاء بعدم تمامها ولو ادعت الشركة ان الصفة التى قررها المستلم غير صحيحة وذلك عملا بالمادة 11 من ذلك القانون .
وحيث ان مبنى الطعن بالسببين الثالث والخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه فى تطبيقه وقصوره وفساده فى الاستدلال اذ قضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم 51 لسنة 102 ق والذى شطب فى 16/5/1985 ولم يجدد وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد لعلم الشركة المطعون ضدها الاولى بالحكم الابتدائى ومسارعتها باستئنافه باستئناف اخر سابق عليه فضلا عن اعلانها به على مقرها الكائن 114 شارع التحرير بالدقى واستلام الموظف المختص له مما لا محل معه لاعمال المادة 213 مرافعات وبما كان يوجب على المحكمة ضم هذا الاستئناف لتحقيق دفاعه ولاثبات علم الشركة بالحكم الابتدائى .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ انه وقد انتهت محكمة الاستئناف الي بطلان اعلان صحيفة الدعوى فانه كان يتعين عليها التصدي للفصل في موضوعها طالما ان البطلان لم يمتد الي اجراءات ايداعها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات من أن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه، إن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك فى موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان علىعدم تحقق الإلان بالصورة آنفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مركز الإدارة الرئيسى للشركة التجارية هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية، وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع فى تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى، ما لم يكن صورياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى فيما يكون قد فصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
شطب الدعوى لايعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر فيها المحكمة بإستبعادها من الرول وليس قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى لا يبدأ عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات إلا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع الإستلام عنه بالإجراءات التى رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً، ولا يغنى عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً خاطئاً قبل إعلانه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بطلان صحيفة أفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وأن تقف محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع.