الطعن رقم 2264 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-7-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالصورية
⚖️ اثار الاخذ بالشفعة
⚖️ الطعن بالصورية - وجوب ابدائه صراحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نائبى رئيس المحكمة وعبد العال السمان و محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالاسباب الاول والثانى والخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك انه لم يعرض لدفاع الطاعن ومورثته من قبله بشان صورية عقدى الايجار الصادرين لصالح المطعون ضده الاول عن عين النزاع وعدم نفاذهما فى حقهما لصدورهما ممن لا يملك حق ادارة المال الشائع مما يعيبه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان مورثته ومن بعدها ورثتها وهو من بينهم تمسكوا بطلب ازالة المباني التي استحدثت بعد اعلان الرغبة في اخذ العقار بالشفعة تطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدني والتي تمت بالتواطؤ مع المطعون ضده الاول - المستاجر -بقصد الكيد لهم والحاق الضرر بالانتفاع بالعقار المشفوع فيه وهو ما انتهي الخبير المنتدب في الدعوى الي تحققه الحكم المطعون فيه الاستجابة لخذا الطلب بما لا يصلح ردا عليه دون ان يعرض لبحثه والتحقق من توافر شروط اعمال حكمه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد أقتصر دفاعهما على مجرد القول بأن عقدى الإيجار المؤرخين 1974/1/1، 1976/7/1 تما بطريق التواطؤ من طرفيهما وهو لا يعنى الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدنى أن للشفيع الحق فى طلب إزالة البناء أو الغراس الذى يقيمه أو يغرسه المشترى فى العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة فى أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله بإعتبار المشترى فى هذه الحالة حائزاً سئ النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالإنتفاع به.