⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-11-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة الدورية فى الاجرة للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة فى الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن تغير غرض استعمال الشقة محل النزاع إلى مسكن وعيادة تم بتاريخ 1/8/1979 في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فيخضع لحكم المادة 23 منه التى تقضى بزيادة الأجرة في هذه الحالة بنسب 100% سواء كان تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن نسبة الزيادة المستحقة عن هذا التغيير هى 50% باعتباره تغييراً جزئياً لاستعمال العين لغير أغراض السكن تطبيقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981. مع أن هذا النص لا يطبق بأثر رجعى على الفترة السابقة على نفاذه كما استبعد الحكم زيادة أجر العين محل النزاع بنسبة 20% المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتقريره أن هذه الزيادة لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فلا تفيد منها هذه لعين لأن الغرض الرئيسى لاستعمالها هو السكنى في حين أن استعمال المطعون ضدها لجزء منها كعيادة طبية يعد غرضا رئيساً. هذا إلى أن المشرع لم يشترط لتطبيق الزيادة التى قررها في تلك المادة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن أن يكون الغرض من استعمالها لغير السكن رئيسياً بل جاء نصها مطلقاً من كل قيد خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لامع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها استأجرت عين النزاع بالعقد المؤرخ 1962/7/11 لسكناها ثم غيرت استعمال جزء منها الى عيادة طبية بتاريخ1979/8/1فى ظل القانون49 لسنة1979الذى نص فى المادة23منه على أنه " فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغر استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 00000 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944وقبل 5نوفمبر سنة1961 000 " وكان هذا النص قد ورد فى عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة فى أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم فى جميع الأحوال التى يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وموافقة المالك إلى غير إغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى أو الجزئى فينبنى على ذلك أن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى متى تم تغيير الاستعمال فى ظله وقبل العمل بالقانون رقم136 لسنة 1981ولامحل لتطبيق حكم التغيير الجزئى المستحدث بالمادة 19 من هذا القانون والتى تنص على أن " وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها " لأن حكمها يقتصر على حالات تغيير الاستعمال التى تتم بعد نفاذه إعتبارا من 1981/7/31وليسرى بثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136لسنة1981-يدل-على أن المشرع قدر هذه الزيادة فى القيمة الايجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كليا أو جزئيا تم ابتداء عند إبرام العقد أو كان حاصلا فى تاريخ لاحق وذلك أخذا بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها فى أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائدا مجزيا على المستأجر فضلا على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كليا أو جزئيا للعين المؤجرة يعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكلى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئى لها فى هذا الغرض لما ينطوى عليه من تغيير لمطلق النص وتخصيص لعمومة بغير مخصص مما لا يجوز هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة.