الطعن رقم 53 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-3-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوى وفتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربع اسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض طلب الاخلاء علي ما اورده بمدوناته من ان المستأجر لم يتنازل عن العين المؤجرة وانما بيعت جبرا عنه بالمزاد العلني بمعرفة المصفي المعين بحكم قضائي لتصفية الشركة القائمة بالعين وان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا ينطبق الا علي البيوع الرضائية دون الجبرية حالة ان هذا النص ينطبق ايضا علي البيوع الجبرية من حيث الاجراءات التي اوجب المشرع علي المستأجر ان يتخذها قبل ابرام البيع ومن حيث احقية المؤجر في تقاضي نصف ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجدب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها 0 عدم قصره على البيوع الإختيارية إنما يشمل البيوع الجبرية 0علة ذلك