الطعن رقم 3327 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-7-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ الحكم فى الالتماس
⚖️ ماهيته
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - تقسيمات الاحكام - الحكم القطعى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول بانه يترتب على الحكم بقبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الملتمس فيه عودة الخصوم الى مراكزهم التى كانوا عليها فى الاستئناف واذ كان الطاعن - الملتمس فى مركز المستانف ضده - وكان المطعون ضدهم - الملتمس ضدهم - فى مركز المستانفين - واذ عجل المطعون ضدهم الدعوى بعد بقائها مشطوبة لاكثر من ستين يوما تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كان لم يكن واذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه وقضى للمطعون ضدهم باعتبار الالتماس كأن لم يكن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول بان اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى يرتب ذات الاثار الخاصة بسقوط الخصومة فتزول جميع اجراءات الخصومة فيما عدا الاحكام القطعية والاجراءات السابقة عليها وان المادة 138 من قانون المرافعات فرقت بين حالتين الحالة الاولى قبل الحكم بقبول الالتماس فان الحكم الصادر بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط طلب الالتماس نفسه والحالة الثانية بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد الخاصة بالاستئناف او باول درجة حسب الاحوال ، واذ كان الحكم فىالالتماس شكلا وبالغاء الحكم الصادر بعد ذلك باعتبار الالتماس كان لم يكن لا يؤدى الى زوال الحكم القطعى سالف الذكر بل يبقى قائما منتجا لاثاره واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى زوال الحكم القطعى الصادر بجلسة 12/5/1986 واعتبر طلب الالتماس ذاته كان لم يكن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بان المشرع جعل مناط الحكم بالغرامة قضاء المحكمة برفض الالتماس او بعدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم بقبول الالتماس او اعتباره كأن لم يكن فان الحكم المطعون فيه اذ الزمه بغرامة عشرة جنيهات كما الزمه المصروفات والاتعاب حالة كونه لم يخسر الالتماس فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إلتماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبه ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك كجزاء لتقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها، ويسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد القانونى ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة وهى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولم اكان المشرع قد رتب فى المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة فى ذاتها، فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن أثاراً أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن التى وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها - والحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته، ومفاد نص المادة 138 من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة فى إلتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس يترتب عليه سقوط الإلتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الإلتماس فتسرى القواعد السالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات أنها حددت الحالات التى يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهى حالة الحكم برفض الإلتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم بإعتبار الإلتماس كأن لم يكن.