⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-7-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق التعويض - التعويض التكميلى عن اصابة العمل
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض التكميلى عن اصابات العمل
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ المسئولية المدنية فى علاقة العمل - التعويض التكميلى عن اصابة العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تقدير الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان نائبى رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين اولهما من ثلاثة اوجه تنعى الطاعنه بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير وانعدامه وطلبت اعادة المامورية لمكتب الخبراء لندب خبير هندسى فى الطيران بدلا من الخبير الحسابى الذى باشر المأمورية التى تقوم على معرفة ما اذا كان هناك خطا فى جانبها وهى بذلك تستلزم خبيرا فنيا على درجة معينة من الالمام بهندسة الطيران واذ اعتمد الحكم تقرير الخبير فان هذا القضاء يكون واضح الفساد وقد اخل بحقها فى الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجهين الاول والثاني من السبب الاول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التيسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الثابت من التحقيقات ان المطعون ضده هو الذي تسبب بخطئه في وقوع الحادث بعد اتخاذ التدابير الواقية والحيطة والواجبة عند ادارته للمحرك وقد انتهي الحكم المطعون فيه الي ثبوت الخطأ في جانبها في عبارة مبتسرة واستخلاص غير سائغ كما انه بفرض ثبوت الخطأ فانه لا يكفي اذ يجب لالزامها بالتعويض ان يكون هذا الخطأ جسيما واذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها، و إن الرأى الذى ينتهى إليه الخبير فى تقريره نتيجة أبحاثة الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير حسابى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى المادة 68 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع فى تأمين إصابات العمل العمل لا يخل بحق المؤمن عليه فى اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الإجتماعى غير كاف لجبر الضرر الذى لحق به بسبب الإصابة أياً كانت درجة خطأ صاحب العمل أى دون إلتفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته.