⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-6-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الشركة المطعون ضدها قامت باعادة تعيين بعض زملائه بالقرار رقم 4 لسنة 1980 من الحاصلين علي مؤهلات متوسطة وكانوا ممن سبق تعيينهم مثله عمالا عاديين ولم يتم اعادة تعيينه مثلهم بمؤهله المتوسط وقد اسس الحكم المطعونة فيه قضاءه علي تخلف شرط الخبرة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة له دون ان يتعرض لمناقشة احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التي لا تشترط مثل هذا الشرط خاصة وان الشركة المطعون ضدها لم تضع ضوابط معينة مكتوبة للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة من الحاصلين علي الثانوية العامة ولم تقم باجراء اي اختبار لهم كما ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لتطبيق قاعدة المساواة بالنسبة له اذ انه يسبق زميلته .... التي تم تعيينها في الحصول علي المؤهل ويفوقها في مجموع الدرجات ويكبرها سنا فيكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التعيين وإعادة التعيين فى الوظائف فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين فى وظائف الشركات لجهات معينه. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الجهات فى هذا الشأن لاتخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها.