الطعن رقم 269 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه - تسبيب كاف
⚖️ اثبات - طلب اتخاذ اجراءات التحقيق
⚖️ رسم الايلوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - من أن تكون قيمة العقارات المخلفة عن المورث مساوية لأثنى عشر ضعفاً للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد - هذه القاعدة تسري على العقارات الموجودة في مصر وكذلك على العقارات الموجودة في البلاد الأجنبية كلما كانت القيمة الإيجارية السنوية لتلك العقارات في هذه البلاد هي المتخذة أساساً لربط عوائد الأملاك عليها - أما إذا لم يكن ثمة قيمة إيجارية متخذة في البلد الأجنبي أساساً لربط العوائد على العقار الموجود في ذلك البلد خضع العقار الموروث في تقدير قيمته إلى طرق التقدير الأخرى المنصوص عليها في المادة 37 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أقام الحكم قضاءه على مقتضى ما حصله من فهم الواقع نتيجة لأقيسة منطقية ليس في بناء مقدماتها قاعدة قانونية يمكن تصور وقوع الخطأ فيها فرأى الحكم في ذلك لا معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة باتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى في وقائع الدعوى ما يكفي للفصل فيها.