⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 627 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1991-7-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - الاقدمية - احتساب الاقدمية من تاريخ التعيين
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - التعيين لاعمال عرضية أو مؤقتة
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وفتحى قرمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين حاصلهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اطرح محكمة اول درجة الذي اخذ بما انتهي اليه خبير الدعوى من ان الشركة المطعون ضدها قامت بتجديد عقدها عدة مرات واعتبر العقد بذلك غير محدد المدة عملا بالمادة 72 من قانون العمل 137 لسنة 1981 وانها تشغل وظيفة دائمة هي محاسبة دون ان يرد علي اسباب الحكم المستانف ولم يبين سنده في ان وظيفتها لدي المطعون ضدها مؤقته كما استبعد تطبيق القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر علي واقعة الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 27 لسنة 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقته أو العرضيه ومن ثم تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر فى هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وإنتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المعول عليه فى إعتبار العامل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوف بجدول توظيف الوظائف الخاصة بها والمرتبه فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المده طالما أنه لم يعين عليها، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة، وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص فى تلك النظم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الأقدمية فى الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد فى هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل فى عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله.