الطعن رقم 1949 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-7-18
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية العاملين ببنوك القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - الترقية - ترقية العاملين ببنوك القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف - تقدير كفاية العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن باحد سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي باحقية المطعون ضده في الترقية التي طالب بها في حين ان هذه الترقية لا تتم - حسبما تقضي به لائحة البنك الطاعن - الا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100 % وعلي اساس الكفالة والصلاحية واذ جانب الحكم هذا النظر وقضي بترقية المطعون ضده دون البحث في مدي توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك واعتد باقدميته رغم ان هذه اللائحة لم تعتد بها دون ان يقوم ثمة دليل في جانب الطاعن علي اساءة استعمال السلطة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت فى المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لاتكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالإختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالإختيار فى جميع الوظائف على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعة فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إختياره إلى باعث آخر لايمت لها بصلة.