⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2428 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-7-18 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - احتجار أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ الطعن بالنقض للمرة الثانية - نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكمم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول انه يشترط لاعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 من استمرار عقد الايجار لصالح من تضمنهم نص تلك المادة من اقارب المستاجر الا يكونوا محتجزين لمسكن اخر بذات المدينة بغير مقتض وهو الحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من ذات القانون اما ما نصت عليه المادة 39 من القانون المشار اليه من احقية مالك العقار في ان يؤجر وحده واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وان يؤجر هو او المستاجر استثناء - وحدة اخري مفروشة في الاحوال والاغراض المبينة بالبندين أ ، ب من نص تلك المادة فهي ميزة استثنائية لا تحول دون انتفاعه من استمرار عقد الايجار وفقا لاحكام المادة 29 سالفة البيان - واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الإستئناف وإن إلتزامها بالحكم الناقض لايحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." والفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن - الحظر الوارد بصفة عامة فى المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيزها الفقرة الأولى منها من أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز له أيضاً فقرتها إستثناء من حقه الأصلى المقرر بالفقرة الأولى " أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتيه أ - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية. ب - التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص " بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حقه فى التأجير مفروشاً المنصوص عليه فى المادة 39 المشار إليها فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى الذى يخوله حق التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن التى تضمنتها المادة 29 من ذات القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد طبقاً لنص المادة 8 من ذات القانون إذ لايعدو التأجير مقروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون.