⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-7-17 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تصرفات المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الاطيان الزائدة استجابة لاحكام قانون الاصلاح الزراعى
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد البيع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للوصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ سريان احكام الوصية فى حالة توافر قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ ماهية الوصية وانعقادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون ان المطعون ضدهم عدا الاخير قد طعنوا بالصورية المطلقة والنسبية - امام محكمة الموضوع بدرجتيها - على التصرفات الصادرة بين المورث اليهم واذ قضى برفض الصورية بنوعيها وحاز هذا القضاء قوة الامر المقضى فى هذا الخصوص لعدم الطعن عليه بالنقض فانه يمتنع اعادة مناقشة الصورية بنوعيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وناقش الصورية فانه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب من ثلاثة وجوه الاول ان الحكم المطعون فيه خلط احكام التصرفات حال الحياه فى الصحة باحكام التصرفات المضافة الى ما بعد الموت واخضع تصرفات المورث موضوع النزاع رغم نفاذها وتنجيزها باخراج المال من ملكه نهائيا حال حياته لاحكام الوصية بما يعيبه بمخالفة القانون . والثانى : ان الحكم المطعون فيه اورد بمدوناته ان المورث استمر فى الانتفاع بما تصرف فيه للطاعنين موكلا ابنه فى ادارته بالرغم انه لم يوكله فى ذلك بما يخالف الثابت بالاوراق . والثالث : ان الحكم المطعون فيه التفت عن بحث المستندات المقدمة من الطاعنين الدالة على تنفيذ وتنجيز تصرفات المورث لهم موضوع الدعوى رقم 2694 لسنة 1973 مدنى كلى شمال القاهرة منذ صدورها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الرابع البطلان وفى بيان ذلك يقول الطاعنون ان المرث قد باع المنشاة التجارية للطاعنين من الثانى الى الاخيرة مقابل دين لهم مستحق فى ذمته منذ عام 1964 وتضمنته دفاتره التجارية وميزانية المنشاة منذ هذا التاريخ والتى ادرجت فيها فوائد هذا الدين واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا البيع فانه يكون مخالفا القانون . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون انه بموجب عقد البيع المؤرخ 27/9/1969 باع مورثهم الي الطاعنة الاولي مساحة 7س 6 ط 19 ف ومساحة 10س 15ط 2 ف نزولا علي احكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشان الاصلاح الزراعي لتجاوز المبين حد نصا بملكية المورث طبقا للقانون واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التصرف واخضعه لاحكام الوصية فانه يكون مخالفا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة إذا رفضت دعوى المدعى وقضت فى الوقت ذاته برفض دفوع قدمت من المدعى عليه ، وطعن المدعى وحده فى الحكم فإن قبول طعنه يجعل للمدعى عليه أن يتمسك أمام محكمة الإحالة بجميع دفوعه رغم سبق رفضها، لأن حقه فى ذلك يعود إليه بمجرد نقض الحكم فى موضوع الدعوى ولايصح الإحتجاج عليه بأنه لم يطعن بطريق النقض فى الحكم فى خصوص ماقضى به من رفض دفوعه لإنعدام مصلحته فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ماكانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك على أن تلتزم محكمة الإحالة برأى محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوصية فى التركة تصرف مضاف إلى مابعد الموت، وإذ كان الأصل أن تنعقد بألفاظ دالة عليها تفيد إنشاءها إلا أن المورث قد يبرم تصرفاً آخر يستر به نيه الإيصاء لديه وهو ماحمل المشرع - وفقاً لأحكام المادة 917 من القانون المدنى - إلى إنشاء قرينة على توافر نية الإيصاء فى أى تصرف يجريه المورث لأحد ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالإنتفاع بها مدى حياته فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه وإن لم تتوفر كان للوارث أن يثبت نية الإيصاء لدى المورث بالقرائن القضائية ولمحكمة الموضوع أن تستظهر القرائن الدالة على أن التصرف ليس منجزاً وأنه قصد به الإيصاء لوارث آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير مايقدم إليه فى الدعوى من أدلة لايخضع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه لما إستخلصه سائغاً وله دليل من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف المورث فى الأطيان الزائدة إستجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعى لايعد بيعاً صورياً وسواء أن يكون بعوض أو بغير عوض وهذا التصرف لاترد عليه مظنه الغش والتحايل على أحكام القانون.