الطعن رقم 665 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-7-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - انتهاء الخصومة فى الطعن
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المحكمة نقضت الحكم كلياً فى موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالإختصاص، وكان الإختصاص يعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى فى صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة إختصاص المحكمة، وتكون باقى أسباب الطعن - بعد نقض الحكم فى الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن.