⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2485 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-7-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى
⚖️ توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضى التنفيذ
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نائبى رئيس المحكمة وعبد العال السمان و محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 102 قضائية بتاريخ 6/11/1985 اذ قضي بالغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة بثبوت الحق وصحة اجراءات الحجز وببطلان صحيفة الدعوى فانه يكون قد فصل في الاساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى الحالية وان مؤدي قضائه الحائز لقوة الامر المقضي برفض دعوى الحق وزوال اجراءات حجز ما للمدين لدي الغير الموقع تحت يد المطعون ضدهما في 19 و 31 من ديسمبر سنة 1983 ان التقرير بما في الذمة من جانب المطعون ضدهما لم يعد له محل كما تضحي منازعة الطاعن في هذا التقرير علي غير اساس وهذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه ينطوى علي خلط بين القوة التنفيذية التي تشترط في السند الذي يوقع حجز ما للمدين لدي الغير بمقتضاه وبين واجب المحجوز عليه للتقرير بما في الذمة الذي لا يشترط فيه بعد توقيع الحجز وجود سند تنفيذي بيد الدائن الحاجز كما ان وجود السند التنفيذي ليس شرطا لقبول دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة هذا الي ان الحكم الاستئنافي سالف الذكر الصادر في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة ودعوى صحة الحجز رقم 3246 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة المنضمة اليها لا حجية له بالنسبة للدعوى الحالية لان المطعون ضدهما لم يكونا طرفا في الخصومة في دعوى الحق التي انحصر النزاع فيها بين الطاعن والشركة المدينة المحجوز عليها كما انه دعوى صحة الحجز تختلف عن الدعوى الحالية محلا وسببا لان الدعوى الاولي تستهدف التحقق من صحة اجراءات الحجز فحسب بينما المقصود من الدعوى الاخيرة التثبت من وجود الدين المراد استيفاؤه في ذمة المحجوز لديه واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي غير ذلك يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضى التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تايخ أبلاغالحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التى تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التى ترتبت عليها.