⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-11-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات استصدار امر الاداء
⚖️ مسائل عامة - رجوع الحامل على المظهرين
⚖️ من الاوراق التجارية - السند الاذنى - المطالبة بالدين موضوع السند الاذنى
⚖️ دعوى تثبيت الحجز - طريقة رفعها واجراءاتها
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - تقديم طلب امر الاداء بديل لصحيفة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطعن الوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ إذ اعتر أن توقيع الحجز التحفظى في 2/10/1983 بمثابة إعلان للأمر والحجز وأن المطعون ضده قد تقدم بطلب استصدار أمر أداء وتثبيت الحجز خلال ميعاد الأيام الثمانية، في حين أن الحجز لم يوقع في حضوره ولم يعلن له، وأن المطعون ضده أقام دعوى تثبيت الحجز بتاريخ 12/11/1983 فإنه يكون قد أخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول، وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المطعون ضده لم يعلنه ببرتستو عدم الدفع في اليوم التالى للاستحقاق مخالفاً بذلك المادة 162 من قانون التجارة مما يرتب البطلان، وقد تمسك بذلك الدفاع إلا أن الحكم لم يرد عليه رغم تعلقه بالنظام العام. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثالث، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم لم يطبق أحكام حوالة الحق، والرجوع على المحيل استناداً إلى أن تظهير السند يطهره من الدفوع، رغم أنه تمسك بتخالصه من الدائن الأصلى، وأن المطعون ضده سيئ النية ودليل ذلك عدم إعلانه ببروتستو عدم الدفع في الميعاد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق ومحضرالحجزالتحفظى المؤرخ1983 / 10/ 2موضوع النزاع أن المحضر القائم بالإجراءات قد أثبت أن الحجز تم فى مواجهة الطاعن شخصيا وتضمن المحضر توقيع الطاعن عليه فيكون قد علم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الصحيفة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء،لما كان ذلك، وكان الحجز التحفظى الموقع على الطاعن بتاريخ1983/10/2، أتبعه المطعون ضده بطلب الأداء وتثبيت الحجز بتاريخ1983/10/9ومن ثم فإن صحيفة طلب الأداء التى تقدم بها المطعون ضده تقوم مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة320من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة162من قانون التجارة على أن " الامتناع عن الدف يلزم إثباته بعمل بروتستوعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق___"وتنص المادة164منه على أنه "يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا__، وتنص المادة165من ذلك القانون على أنه " إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبه له بالانفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة __"، ونصت المادة169على أن"يسقط مالحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر، أو شهر أو أكثر، ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع " كما نصت المادة 189 من ذات القانون على أن "كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التى تحت الإذن " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل على المظفرين وضمانهم الاحتياطى -أى الموقعين الضامنين لهم،لكنه ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلى بالأداء فى ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل فى الورقة التى حررها بنفسه، أو ضامنه لاحتياطى سيما وأن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال فى اتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن هو المدين الاصلى فى السند الاذنى موضوع النزاع من ثم فلا يشترط عن مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل استحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو أعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدى بجزاء السقوط.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التظهير التام والتظهير التأمينى - الذى يعد فى حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه،ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الاصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، و يكون للمظهر إلية مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشروط المقررة قانونا للتظهير الناقل لملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حسن النية مفترضا فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى ويقع على المدين-إذا ادعى سؤ نية الحامل-عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر فى تدليله على سؤ نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه ببروتستو عدم الدفع فى الميعاد المقرر وكان الحامل -المطعون ضده-غير ملزم بإتخام هذا الأجراء كما سلف بيانه ومن ثم فأن اعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا على سؤ نية المطعون ضده، وإذا كان لا يجدى الطاعن الاحتجاج بانقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الاصلى-المظهر.