الطعن رقم 264 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-11-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دخان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منطوقة - دفع - غش الدخان
⚖️ غش الدخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى اعترف حائز الدخان المخلوط في محضر الضبط بصحة الإجراءات وقرر أنه ليس له اعتراض على شيء منها، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه وبين العود إلى الادعاء ببطلان الإجراءات التي اتبعت سواء في عدد العينات التي أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان وتجارته لم ترتب بطلاناً على النقص في عدد العينات أو صورتي محضر الضبط ما دام من ضبط لديه الدخان لم يبد اعتراضاً على ذات العينات التي جرى التحليل عليها ولا اعتراضاً على ما دون بالمحضر فمتى أطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ولم يساوره الشك في ناحية من نواحيه خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من تحرير المحضر من صورة واحدة أو من عملية التحليل ذاتها أصدر حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات التي أخذت كما جرى قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا على الحكم إن هو لم ينص في المنطوق عل قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط وتحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفاداً من سياق الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى ثبت أن حائز الدخان المخلوط قد حازه مع علمه بوجود المواد الغريبة فيه فإنه بذلك يكون قد توفر لديه ركن سوء النية في حيازته.