⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1991-7-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - العلاوة التشجيعية للعاملين ببنوك القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي باحقية المطعون ضده الاول للعلاوة التشجيعية المطالب بها تاسيسا علي حصوله علي مرتبه امتياز عن العامين الاخيرين في حين ان ذلك لا يكفي لمنحه العلاوة ولانه لا يجوز منحها في السنة الواحدة لاكثر من 10 % من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية علي حده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والإئتنان الزراعى بالمحافظات ونص فى المادة 36 منها على أنه "......." بما مفاده عدم حتمية منح العلاوة التشجيعية للعامل الذى إستوفى مقوماتها بل منحت اللائحة بنوك التنمية والإئتمان الزراعى تقدير منح تلك العلاوة وإختيار من يحصل عليها من العاملين المشار إليهم وفق ما تراه من إعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج ولايحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها فى إختيارها إلى باعث آخر لايمت لها بصلة، وهو ذات نهج المشرع فى المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام من عدم إعتبار العلاوة التشجيعية حقاً مكتسباً للعامل تمنح له بمجرد توافر دواعيها بل جعل ذلك من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة.