الطعن رقم 1781 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-7-11
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية - الاعفاء من الضريبة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية - الملزم بأدائها
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توقفيق وشكرى جمعه حسنين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه باستقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بالضرائب المفروضة علي العقارات وما ادخل عليه من تعديلات منها القانون رقم 169 لسنة 1961 والقانون ر قم 46 لسنة 1968 ان الاصل ان مالك العقار هو الملتزم بادائها ولاعتبارات اجتماعية تنازلت الدولة عن حقها في هذه الضرائب لصالح مستأجري العقارات بالنسب الواردة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ثم اخرجت من هذا الاستثناء الاماكن المعدة لغير اغراض السكني او المعدة للسكن والمستغلة في غير هذا الغرض والزمت شاغلي هذه العقارات مستاجرين او ملاكا بدفع ما عليهما من ضرائب عقارية بالتعديل الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 1988 ولما كان المطعون ضدهما الاول والثانية اقاما في ملكهما محلا تجاريا " فندق " استاجره منهما ومن ثم فان الاجارة وقعت علي محل تجاري بوصفه منقولا وليس عقارا فلا يلتزم باداء الضرائب العقارية المفروضة علي العقار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنيه وخفض الإيجارات بمقدار الأعفاءات - والنص فى الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص فى المادة الرابعة من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الأعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين و أعتبر الفنادق مبانى غير سكنيه مادامت مستعملة فى هذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستبان المشرع إنتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلى الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فإصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا مسوغ لكى تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعده لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لايتمتع ملاك تلك الأماكن بالأعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وإبتداء من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فإنتفى بالتالى " إلتزامهم " بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلى العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية إستثناء من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذى قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلتزام على عاتق شاغلى العقار أياً كانت صفته سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الإنتفاع وسواء كان يشغله خالياً أو لإستغلاله فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءات عبارة شاغلى هذه العقارات فى المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولايغير من ذلك عبارة " ملاكاً كانوا أو مستأجرين " التى أوردها المشرع فى هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لاعلى سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدى إلى مفارقات غير منطقية فى التطبيق تؤدى إلى إستبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو مالم يكن يقصده المشرع أو يبغيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير السكنى عملاً بالتفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولايغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بيبنه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدنى أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجارى الذى يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذى يحكم العلاقة الطرفين والقانون الذى يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه.